ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية « قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية . « 1 » عبد اللّه بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال :
سألته عن لحوم الحمر الأهليّة أتوّكل ؟ فقال : نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وإنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها فكرة أن يفنوها . « 2 » عن عبد اللّه بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الميثمي ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهليّة فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكلها لأنّها كانت حمولة النّاس يومئذ ، وإنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن ، وإلّا فلا . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة النّاس وإنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن . « 4 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دواتهم فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدّواب . « 5 » محمّد بن عليّ بن الحسين قال : إنّما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسيّة بخيبر لئلّا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم . « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 391 نقلا عن علل الشرايع والمقنع .
( 2 ) الوسائل 16 / 392 نقلا عن قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر .
( 3 ) الوسائل 16 / 391 نقلا عن علل الشرايع ومن طبع قم 16 / 324 .
( 4 ) الوسائل 16 / 390 نقلا عن الكافي والتهذيب والعلل ومن طبع قم 16 / 323 .
( 5 ) الوسائل 16 / 390 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار ومن طبع قم 16 / 323 .
( 6 ) الوسائل 16 / 391 نقلا عن الفقيه ومن طبع قم 16 / 323 .