تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة . قال عبد الرّحمن بن الحجّاج : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا روى ابن أبي ليلى فقال : كان عليّ عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السّواد مائة بقرة ، أو ألف شاة . « 1 »

12 - نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن النبيذ ثم أجاز شربه

عن علي عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . . . ونهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا وكل مسكر حرام ، يعنى الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشى وينبذ بالعشى ويشرب بالغداة ، فإذا غلا فهو حرام . « 2 »

13 - نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن اكل لحم بعض الحيوانات المحللة لمصلحة خاصة بزمان

عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمير وإنّما نهى عنها من أجل
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 142 - 141 نقلا عن الكافي والفقيه والمقنع . هذه هي الروايات الكثيرة التي تدل على تفويض اللّه تعالى امر الدين إلى النبي صلى اللّه عليه وآله أو اليه‌و إلى الأئمة المعصومين عليهم السّلام وغير خفى على الباحث ان ذلك المقام من مختصاته صلى اللّه عليه وآله أو من‌مختصاتهم عليهم السّلام ولم يجعل الفقيه العادل الحاكم بمنزلتهم في هذا المقام فلا تغفل . ( 2 ) الوسائل 10 / 149 نقلا عن علل الشرايع .