نبيّا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه . « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أراد الرّجل المرأة على نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر . « 2 » أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه وان قدمت ( خ قدم ) إلى امام عدل اهدر دمه . « 3 » لصّدوق في المقنع : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه وحمل الثّياب وقام ليخرج فحملت عليه المراة بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال يضمن أولياؤه الدّين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانّه زان وليس عليها في قتلها ايّاه شئ لانّه سارق . « 4 » روى عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابائه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها فجامعها وقتل ابنها فلمّا خرج قامت اليه بفاس فأدركته فضربته وقتلته فاهد دمه وقضى بعقرها ودية ابنها في ما له . « 5 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال ايّها المؤمنون انّ من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى اليه وأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ومن أنكره بلسانه فقد اجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الظّالمين السّفلى فذلك الّذى أصاب الهدى وقام على الطّريق ونور في قلبه اليقين . « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 555 نقلا عن عيون الأخبار .
( 2 ) المستدرك 3 / 255 نقلا عن الدعائم .
( 3 ) المستدرك 3 / 255 نقلا عن النوادر .
( 4 ) المستدرك 254 نقلا عن المقنع .
( 5 ) المستدرك 3 / 254 نقلا عن الدعائم .
( 6 ) المستدرك 2 / 360 نقلا عن مشكاة الأنوار .