لحق بمعاوية فبلغ ذلك عليا عليه السّلام فقال : ماله طرحه اللّه فعل فعل السيد وفرّ فرار العبيد وخان خيانة الفاجر اما انه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه فان وجدنا له شيئا اخذناه وان لم نقدر على مال تركناه ثم سار إلى داره فهدمها . « 1 » وراجع الرقم : 184 إلى 189 و 514 و 651 .
4 - للامام ان يأمر بقتل بعض الكفّار
عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فانّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومأة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام . « 2 » عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلّا امرأته فانّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكل قوم نكاحا ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرنا كم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام . « 3 » عن محمّد بن إبراهيم الطّالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن عليّ بن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : وشريعة محمّد صلى اللّه عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبىّ بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الغارات .
( 2 ) الوسائل 12 / 222 نقلا عن التهذيب .
( 3 ) الوسائل 11 / 59 نقلا عن التهذيب .