استخراج ذلك منه وقال عليه السّلام لا يجوز على رجل قود ولا حدّ باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد . « 1 » ورواه في الجعفريات بسنده عنه عليه السّلام مثله . « 2 » عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف . « 3 » عن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه . « 4 »
21 - كيفية السلوك مع المحبوسين
عن علىّ عليه السّلام : لا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش . . . ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن ليتفرجوا . . . « 5 »
22 - التعزير بطواف المجرم بين الناس
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس . . . « 6 » وراجع الرقم 650 ، 616 و 617 و 618 و 619 .
23 - قطع رزق الخائن في المحبس
عن علىّ عليه السّلام واقطع عن الخائن رزقه . « 7 »
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 262 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 263 نقلا عن الجعفريات .
( 3 ) الوسائل 18 / 498 .
( 4 ) الوسائل 18 / 497 .
( 5 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الدعائم وراجع تمام الحديث في الرقم 650 .
( 6 ) المستدرك 3 / 248 نقلا عن الدعائم .
( 7 ) المستدرك 3 / 307 نقلا عن الدعائم . وراجع تمام الحديث في الرقم 650