19 - الامام يخرج المحبوسين في الجمعة والعيد إلى صلاة الجمعة والعيد
عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه كان يعرض المسجون كلّ جمعة فمن كان عليه حدّ اقامه ومن لم يكن عليه حدّخلّى سبيله . « 1 » عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصّلاة والعيد ردّهم إلى السّجن . « 2 » محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرّحمان بن سيّابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة والعيد ردّهم إلى السّجن . « 3 »
20 - من اقرّ عند الحبس أو التخويف لم يلزم
عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال من أقر بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسّرقة لم تقطع يده ، لأنّه اعترف على العذاب . « 5 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رخّص في تقرير المتّهم بالقتل والتّلطّف في
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 231 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) الوسائل 18 / 221 نقلا عن الفقيه .
( 3 ) الوسائل 5 / 36 نقلا عن التهذيب .
( 4 ) المستدرك 3 / 48 نقلا عن الدعائم .
( 5 ) الوسائل 18 / 497 نقلا عن الكافي وعلل الشرايع والتهذيب .