17 - المرأة المرتدة تحبس
عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال إذا ارتدّت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتّى تسلم أو تموت ولا تقتل فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيق عليها اشدّ التّضييق ولم تلبس الّا من أخشن الثّياب بمقدار ما يوارى عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد وتطعم من خشن الطّعام حسب ما يمسك رمقها . « 1 » وعنه عليه السّلام قال لا يخلّد في السّجن الّا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتدّ حتّى تتوب . « 2 » محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتدّة عن الاسلام قال : لا - تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصّلوات . « 3 » عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام : قال : إذا ارتدّت المرأة عن الاسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا . « 4 »
18 - حبس الزوج المولى حتى يطلق امرأته أو . . .
الصدوق في المقنع : وان أبى ان يجامع قيل له طلق فان فعل والاحبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . . . « 5 » وراجع الرقم 503 ، 510 ، 512 ، 513 ، 515 ، 520 .
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 243 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 243 نقلا عن الدعائم .
( 3 ) الوسائل 18 / 549 نقلا عن التهذيب والفقيه .
( 4 ) الوسائل 18 / 549 نقلا عن التهذيب والفقيه .
( 5 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن المقنع .