عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام لا يزيد على قطع اليد والرّجل ، ويقول : إنيّ لأستحيى من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهّر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرّجل ؟ قال :
استودعه السّجن أبدا واغنى [ اكفى ] عن النّاس شرّه . « 1 »
16 - الحبس للاختلاس
الجعفريات : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّا عليهم السّلام رفع اليه انّ رجلا اختلس طرفا من ذهب من جارية فقال علىّ عليه السّلام ادرء عنه الدّعّارة المعّلبة فضربه وجلسه وقال لا قطع على المختلس . « 2 » وبهذا الاسناد عن علىّ عليه السّلام انّه قال أربعة لاقطع عليهم المختلس فانّما هي الدغارة المغلبة عليه ضرب وحبس الخبر . « 3 » دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال لا قطع على مختلس لا قطع على ضيف يعنى إذا سرق من مال من اضافه وهو ضيف وعنه عليهم السّلام انّه قال المختلس لا يقطع ولكنّه يضرب ويسجن . « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال لا يقطع الطرار وهو الّذى بقطع النّفقة من كمّ الرّجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الّذى يختطف ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 492 نقلا عن الكافي وعلل الشرايع .
( 2 ) المستدرك 3 / 237 نقلا عن الجعفريات .
( 3 ) المستدرك 3 / 237 نقلا عن الجعفريات .
( 4 ) المستدرك 3 / 237 نقلا عن الدعائم .
( 5 ) المستدرك 3 / 237 نقلا عن الدعائم .