تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدّين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا . « 1 » عن علىّ عليه السّلام انّه قال لا حبس على معسر في الدّين . « 2 » وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال لا حبس على مفلس قال اللّه عزّ وجلّ وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة والمعسر إذا ثبت عدمه لم يكن عليه حبس وان كان عليه دين من شئ وصل اليه فالمبيّنة عليه في دعوى العدم ان دفع ذلك خصمه وان كان في شئ لم يصل اليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بيّنة . « 3 » عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام لا يحبس في الدّين إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا . « 4 » قال الشّيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلّا الثّلاثة الّذين ذكرهم ، والثّاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلّا الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنّ الحبس في الدّين إنّما يكون مقدار ما تبيّن حاله . أقول : [ القائل صاحب الوسائل ) وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجر وفي الجمعة وغيرهما ، ولا يخفى أنّ تارك قضاء الدّين مع قدرته لا يخرج عنه الثّلاثة . عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 148 نقلا عن التهذيب والاستبصار والفقيه . ( 2 ) المستدرك 2 / 497 نقلا عن الدعائم . ( 3 ) المستدرك 2 / 497 نقلا عن الدعائم . ( 4 ) الوسائل 18 / 181 نقلا عن التهذيب .