8 - الحبس في مورد الزنا بالأخت
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن عبد اللّه ابن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف قلت : فانّه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت . « 1 » عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السّمط ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام في الرّجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السّجن حتّى يموت . « 2 »
9 - الحبس ستة ايّام لاتهام القتل
محمّد بن الحسن بأسانيده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي عن السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وآله كان يحبس في تهمة الدّم ستّة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بثبّت ، وإلّا خلّى سبيله . « 3 »
10 - الحبس للامر بالقتل
الشّيخ الطّوسي في النّهاية : وإذا امر انسان حرّا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الامر وكان على الامام حبسه ما دام حيّا فان امر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء وقد روى انّه يقتل السّيد ويستودع العبد السّجن والمعتمد ما قلناه . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 385 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 18 / 387 نقلا عن الفقيه .
( 3 ) الوسائل 19 / 121 نقلا عن التهذيب والكافي .
( 4 ) المستدرك 3 / 253 نقلا عن النهاية .