ورواه في الدّعائم عنه عليه السّلام مثله وفيه بامام عدل . « 1 » أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ويرمى الامام ثم النّاس بحجارة صغار الخبر . « 2 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رجم امرأة فسحفر لها حفرة وجعلت فيها ثم ابتدء هو فرجمها ثم امر النّاس بعد فرجموها وقال الامام أحقّ من يده بالرّجم في الزّنا قال أبو - عبد اللّه عليه السّلام يدفن المرجوم والمرجومة إلى اوساطهما ثم يرمى الامام ويرمى النّاس بعده بأحجار صغار لانّه أمكن للرّمى وارفق بالمرجوم ويجعل وجهه ممّا يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتّى يموت . « 3 » فقه الرّضا عليه السّلام : وحدّ الرّجم ان يحفر بئر بقامة الرّجل إلى صدره والمراة إلى فوق ثديها ويرجم فقال صلى اللّه عليه وآله واوّل ما يبدء برجمهما الشّهود الّذين شهدوا عليهما أو الامام وقال عليه السّلام وإذا اقرّ الانسان بالجرم الّذى فيه الرّجم كان اوّل من يرجمه الامام ثمّ النّاس وإذا قامت البيّنة كان اوّل من ترجمه البيّنة ثمّ الامام ثمّ النّاس وقال وروى أن لا يتعمّد بالرّجم رأسه وروى لا يقتله الّا حجر الامام . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ياسين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فلمّا قدم الوصيّ مكّة سأل فدلّوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا : قد برئت ذمّتك ادفعها إلينا ، فقام الرّجل فسأل الناس فدلّوه على أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام قال أبو جعفر عليه السّلام : فأتاني فسألني ، فقلت : إنّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من أمّ هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميّت لك ، فأتى الرّجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 220 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 224 نقلا عن النوادر .
( 3 ) المستدرك 3 / 224 نقلا عن الدعائم .
( 4 ) المستدرك 3 / 224 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام .