سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه انّ عليّا عليه السّلام كان يفلّس الرّجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسّم بينهم يعني ماله . « 1 » عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النّوفليّ عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدّين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، ان شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث . « 2 » وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن معنى التّفليس قال إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشّراء فذلك تقليس ولا يكون ذلك الّا من سلطان . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 146 نقلا عن التهذيب والاستبصار والكافي والفقيه . وفي بعض هذه المصادر : قال : يحبس الرجل .
( 2 ) الوسائل 13 / 148 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 3 ) المستدرك 2 / 497 نقلا عن الدعائم .