تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرّق بينهما . « 1 » عن ابن عبد الجبّار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، قوله عزّ وجلّ : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه » قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما . « 2 » عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المراديّ قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام أن يفرّق بينهما . « 3 »

4 - يجوز للحاكم طلاق زوجة المفقود

عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنه قال يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فان هي رفعت امرها إلى الوالي اجلها أربع سنين وكتب إلى الموضع الّذى فقد فيه يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضى الأربع سنين دعا ولىّ المفقود فقال هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال قال للولي انفق عليها من ماله فان فعل فلا سبيل لها إلى التزويج ما انفق عليها وان أبى وليّه ان ينفق عليها اجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدّتها وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزّوج فان جاء زوجها قبل ان تتقضى عدتها من يوم طلق الولىّ فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين باقيتين وان انقضت عدّتها قبل ان يجيىء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها وان قال الولي انا انفق عليها لم يجبر على أن يطلقها وان لم يكن له ولىّ طلقها السّلطان قيل له يا بن رسول اللّه أرأيت ان قالت المرأة انا أريد ما تريد النساء ولا أستطيع ان اصبر قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا انفق عليها وليّه . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 226 نقلا عن تفسير القمي . ( 2 ) الوسائل 15 / 224 نقلا عن الكافي . ( 3 ) الوسائل 15 / 223 نقلا عن الفقيه . ( 4 ) المستدرك 3 / 15 نقلا عن الدعائم .