تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم « عن » بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على بانقياه سواد من سواد الكوفة فقال في والنّاس حضور : انظر خراجك فجد « وجد » فيه ، ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمربي ، قال : فأتيته فقال لي إنّ الذي سمعته مني خدعة ، إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديّا أو نصرانيّا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم ، فانّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو . « 1 » عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها الحديث . « 2 » عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النّصف . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصّباح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وآله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف الحديث . « 4 » محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السّواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدّهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فان أخذها منه قال : يردّ
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 90 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب والمقنعة . ( 2 ) الوسائل 13 / 201 نقلا عن الكافي . ( 3 ) الوسائل 13 / 200 نقلا عن التهذيب والفقيه . ( 4 ) الوسائل 13 / 199 نقلا عن الكافي .