يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قصّى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . « 1 »
35 - الامام يعطى ثمن المماليك التي اخذتها المشركون
عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن عليّ بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثمّ إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 111 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 2 ) الوسائل 11 / 75 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 3 ) الوسائل 11 / 73 نقلا عن الكافي والتهذيب .