تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مال دفع إلى أولياء المقتول الدّية فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم . « 1 » الشيخ المفيد عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطى عن أبي عبيدة قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأعين رجل صحيح متعمدا فقال يا أبا عبيدة عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ولا يبطل حقّ امرء مسلم . « 2 » الجعفريّات أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علىّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين . « 3 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال من مات في زحام فديته على القوم الّذين ازدحموا عليه ان عرفوا وان لم يعرفوا ففي بيت المال . « 4 » فقه الرّضا عليه السّلام : فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلمين . « 5 »

34 - الامام يتحمّل خطاء القضاة من بيت المال

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين . « 6 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال عن يونس بن
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 255 نقلا عن المقنع . ( 2 ) المستدرك 3 / 256 نقلا عن الاختصاص . ( 3 ) المستدرك 3 / 261 نقلا عن الجعفريات . ( 4 ) المستدرك 3 / 261 نقلا عن الدعائم . ( 5 ) المستدرك 3 / 261 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام . ( 6 ) الوسائل 18 / 165 نقلا عن الفقيه والتهذيب .