طلحة اخذت غلولا اى سرقته من القسمة قبل القسمة ولا يبعد أنّ الظاهر من الرواية كل شئ غلّ من الامام هو الاخذ من بيت المال .
21 - الناس شركاء في بيت المال والفيء
عن سهل ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليا عليه السّلام أنّي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فانّ له فيه نصيبا . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [ المغنم ] فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . « 2 » عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة .
بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك . « 3 » عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أربعة لاقطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانّها خيانة . « 4 » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه قال :
كتب أبو جعفر عليه السّلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أميّة : ومن ذلك ما ضيّع الجهاد الذي فضّله اللّه عزّ وجلّ على الأعمال ، وفضّل عامله على العمّال تفضيلا في الدّرجات والمغفرة « والرحمة خ » لأنّه ظهر به الدّين ، وبه يدفع عن الدّين ، وبه اشترى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 518 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 18 / 518 نقلا عن الكافي .
( 3 ) الوسائل 12 / 249 نقلا عن التهذيب والكافي ومستطرفات السرائر .
( 4 ) الوسائل 18 / 506 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .