دارند :
روايت اول :
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد الاعوج عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، ايبيع شربه ؟ قال : نعم ان شاء باعه به ورق و ان شاء بكيل حنطة « 1 » .
روايت صحيح السند است . راوى از امام مى پرسد فردى در آب قنات با ديگران شريك است لكن چون احتياج به سهم خويش ندارد ، آيا مىتواند آن را بفروشد ؟ امام فرمودند : آرى مىتواند بفروشد و در مقابل هر چه بخواهد دريافت كند حال پول باشد يا گندم .
ملاحظه مىشود كه در اين روايت اصل مالكيت قنات ، « مفروغ عنه » گرفته شده است .
روايت دوم :
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمد عن عبد الله بن كاهلي قال : سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قنات بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغني رجل منهم عن شربه ايبيعه بحنطة او شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء « 2 » .
اين روايت نيز صحيح است كه در آن راوى سؤالى شبيه روايت قبل را نقل مىكند و امام در پاسخ مى فرمايد : مىتواند در مقابل هر چه كه مى خواهد آن را به فروش برساند .
روايت سوم :
عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع احدهم مشربه بدراهم او بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه جلد 17 ابواب « احياء الموات » - باب 6 صفحه ى 332 .
( 2 ) وسائل الشيعه جلد 17 ابواب « احياء الموات » - باب 6 صفحه ى 332