الجريرة ، فالعقل على الإمام ( ع ) من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد « 1 » .
( مسألة 4 ) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لا يؤخذ من الإمام ( ع ) العقل ، بل يؤخذ من الوارث .
( مسألة 5 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه « 2 » ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم .
( مسألة 6 ) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد « 3 » .
( مسألة 7 ) : لو لم تكن له عاقلة غير الإمام ( ع ) ، أو عجزت عن الدية ، تؤخذ من الإمام ( ع ) دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام ( ع ) ، والأوّل أظهر .
( مسألة 8 ) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام ( ع ) ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
الثالث من اللواحق : في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه
هامش
( 1 ) . هو كذلك إن لم يمكن الأخذ حتّى بسلطة القضاء والحاكم .
( 2 ) . وهو الأقرب .
( 3 ) . التعلّق أقرب .