دينار . وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع . فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردّد « 1 » .
( مسألة 5 ) : في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ؛ كان لها كفّ أو لا ، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ، ويحتمل الحساب مساحة .
( مسألة 6 ) : لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة ، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .
الحادي عشر : الأصابع
( مسألة 1 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره .
( مسألة 2 ) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ في كلّ منهما نصفها .
( مسألة 3 ) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث « 2 » الأصلية ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة .
( مسألة 4 ) : لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف - وكذا عدد أناملهم الأصلية - زائداً على القدر المتعارف ، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها .
هامش
( 1 ) . والأوّل أظهر وكذا فيما شابه المسألة .
( 2 ) . إن كان القطع يوجب الشين وأمّا إذا كان القطع موجباً للجمال فلا ، بل الحكومة إن قصد القاطع الجناية .