تساوي المحلّ ، فاليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ « 1 » .
( مسألة 33 ) : في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ ، فلا يقلع « 2 » ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ، ولا يقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ، ولا تقلع الأصلية بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصلية ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ .
( مسألة 34 ) : لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر - أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع - ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش ؟ وجهان ، الأقرب الأوّل « 3 » ، لكن لا بدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً .
( مسألة 35 ) : لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه الثاني ، والمشهور الأوّل ، ولا محيص عن الاحتياط « 4 » بعدم القصاص ، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت ، فلا شيء غير التعزير إلا مع حصول نقص « 5 » ، ففيه الأرش .
( مسألة 36 ) : لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها « 6 » للجاني بناءً على سقوط
هامش
( 1 ) . بناءً علي أنّ دية حلمة الثدي مأتان وخمسون ديناراً فتكون أقلّ من الثلث ويتساوي الرجل والمرأة في ذلك .
( 2 ) . مع وجود المماثل وإلا فلا يبعد الجواز كما يستفاد من رواية 1 ، الباب 15 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 178 .
( 3 ) . كما في رواية 4 ، الباب 13 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 176 .
( 4 ) . فلا يترك .
( 5 ) . ولو من جهة عنوان الأصلي والمعاد .
( 6 ) . بناءً على الاحتياط في القصاص كما مرّ فضمان الغرامة هنا أيضاً غير معلوم .