كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها ، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة ، كما كان خلقة أو بآفة من الله ؛ لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً .
( مسألة 23 ) : لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه ، وعليه ثلث الدية « 1 » .
( مسألة 24 ) : لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر . وقيل في طريقه « 2 » : يطرح على أجفانه قطن مبلول ، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة . ولو لم يكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية .
( مسألة 25 ) : يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء .
( مسألة 26 ) : في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل ؛ وإن لا يخلو من وجه « 3 » . نعم ، لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان .
( مسألة 27 ) : يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية .
( مسألة 28 ) : في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه ، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء ، وإلا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر . والصغير والكبير والأفطس
هامش
( 1 ) . ( كما في رواية 13 ، الباب 1 ، أبواب ديات الأعضاء وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 وتقدّم علي دليل الربع بالشهرة ومعاضدة ) .
( 2 ) . كما ورد في رواية رفاعة ويمتحن إن لم يكن فيه خطر آخر ولا بأس به وإن كان في السند سليمان .
( 3 ) . وهو الأقوى .