( مسألة 4 ) : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة « 1 » ؛ رجماً مع الإحصان ، وحدّاً مع عدمه ؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً « 2 » على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه ، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ « 3 » ، وفي اللواط « 4 » بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل .
( مسألة 5 ) : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة .
( مسألة 6 ) : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال « 5 » ، وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات « 6 » ؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات .
فرع : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك
هامش
( 1 ) . ( لروايات منها : رواية 2 ، الباب 19 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 278 ) .
( 2 ) . ( لهتك حرمة الميت ويستفاد من رواية 2 ، الباب 2 ، أبواب نكاح البهائم وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 362 ) .
( 3 ) . ( لا أقلّ للشبهة ، والتعزير للهتك ولحرمة العمل ) .
( 4 ) . ( لعموم الاحترام للميّت ، وغير ذلك ) .
( 5 ) . ( لاعتبار التنزيل منزلة الحىّ وحكمها حكمه ، فلا عبرة بعموم دليل البيّنة أو اعتبار أنّ العمل الحرام هنا من طرف واحد بخلاف الزنا مثلًا كما ذكر في الحديث لعدم اعتبار الحديث 1 ، الباب 1 ، أبواب دعوي القتل وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 137 ، وقد ذكر في رواية 25 ، الباب 6 ، أبواب صفات القاضي وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 46 ، أنّ التعدّد في الزنا ليس من باب الاستحسان ) .
( 6 ) . ( لعدم الدليل ) .