( مسألة 2 ) : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد « 1 » ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قُتل .
( مسألة 3 ) : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ؛ سواء كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلاء . نعم ، لو خيف الموت بقطع الشلاء ؛ لاحتمال عقلائي له منشأ عقلائي ، كإخبار الطبيب بذلك ، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلاء مع الخوف في اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع « 2 » .
( مسألة 4 ) : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور « 3 » ، وفي رواية صحيحة لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار « 4 » .
( مسألة 5 ) : من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع
هامش
( 1 ) . كما في روايات 1 و 2 ، الباب 9 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 263 ومقتضى الروايات هنا وسائر الحدود ، الترتيب في الإجراء لا الإنشاء ومرحلة جعل الحكم .
( 2 ) . للشبهة الدارئة .
( 3 ) . لكن الشبهة يقتضى موافقة الصحيحة 3 ، الباب 5 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 255 ، موافقاً لابن جنيد والخوئى وتأمّل الخوانساري .
( 4 ) . إجماعاً ولانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع .