كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول : في شروطه
( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط « 1 » ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه . ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 2 ) : لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه ، فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم ، لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط « 2 » أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ؛ وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه .
( مسألة 3 ) : يشترط في الزوج المطلّق : القصد والاختيار ؛ بمعنى عدم الإكراه
هامش
( 1 ) . ( لأخبار الباب وفتوى جمع بها ) .
( 2 ) . إن بلغ فاسد العقل فالولاية للأب والجدّ وإن طرء الجنون بعد البلوغ فالولاية للحاكم ، لكنّ الاحتياط حسن .