بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك ، وإن كان الأحوط الثلاث « 1 » وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزى النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزى الطين والخرقة المبلولة . نعم ، لا تضرّ النداوة التي لا تسرى .
( مسألة 2 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ أعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى ، وفى المسح يكفى إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر « 2 » .
( مسألة 3 ) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى « 3 » كالدم يتعيّن الماء .
( مسألة 4 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث . بل حصول الطهارة مطلقاً - حتّى في الحجر ونحوه - محلّ إشكال . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر .
( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول . نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط « 4 » الدلك .
فصل : في الاستبراء
وكيفي - ته على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكَر وإبهامه فوقه « 5 » ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر
هامش
( 1 ) . لا يترك .
( 2 ) . ممّا لا يزول في العادة .
( 3 ) . وصلت إلى البشرة .
( 4 ) . بل الأقوى إن احتمله مانعاً على فرضه .
( 5 ) . أو عكس ذلك .