تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
و دليل الاشتراك « 1 » انّما يجدي في عدم اختصاص التّكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصّين « 2 » بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به « 3 » لشكّ في شمولها لهم أيضا « 4 » فلو لا الاطلاق و إثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، و معه كان الحكم يعمّ غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
ديگرى عنوان غيبت . [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه براى تكميل و توضيح مطلب فرموده‌اند : مسئله تمسّك به اطلاق در مورد خود مسلمين صدر اوّل هم لازم است به اين نحو كه اگر « سلمان » مردّد مىشد ، كه آيا حكم وجوب نماز جمعه تا زمانى است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم در حيات هستند « 5 » يا اينكه بعد از رحلت ايشان هم - كه تا مدّتى امام مبسوط اليد ، وجود ندارد - آن حكم ، ثابت است يا نه ، همان سلمان كه زمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم و زمان خلفاى غير راشدين را هم درك كرده به اطلاق خطاب« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . . . » *تمسّك مىكند و مىگويد وجوب نماز جمعه ، مطلق است و مقيّد به حضور امام مبسوط اليد نمىباشد پس نه تنها ما براى
هامش
( 1 ) - غرضه اثبات الحاجة الى التمسك بالاطلاق و عدم كفاية دليل الاشتراك فى اثبات الاحكام للغائبين و المعدومين و عدم تمامية الاستدلال به الا بضم الاطلاق اليه و لو فى حق المشافهين فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق و عدمه . توضيحه . . . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 609 . ( 2 ) - كالتخلف عن جيش اسامة و وجوب التصدق عند نجوى الرسول قبل نسخه . ( 3 ) - اى بعنوان يشك فى شمول التكاليف للمشافهين ايضا كفقرائهم و عدم وجدانهم مئونة الجهاد فى السفر الى موضع بعيد جدا . ( 4 ) - و لا ينفع دليل الاشتراك اكثر من ذلك ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 327 . ( 5 ) - كه زمان حضور معصوم است .