تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
مفهوم ، يعنى : آن حكمى كه در لفظ بيان نشده . تعبير مزبور هم در مفهوم موافق ، صادق است و هم در مفهوم مخالف . توضيح ذلك : مثلا مفهوم موافق در آيهء شريفهفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ،« لا تضربهما » مىباشد يعنى منطوق آيه ، حرمت « اف » و مفهوم آن حرمت « ضرب » است ولى حرمت متعلّق به ضرب « حكم آخر لم يقع التّعرض له ، لم يقع فى الكلام ذكر له » پس نفس حكم در مفهوم موافق هم « غير مذكور » هست . تعبير مزبور - المفهوم انّما حكم « غير مذكور » - نسبت به مفهوم مخالف ، بسيار واضح است مثلا مفهوم قضيّهء « إن جاءك زيد فاكرمه » ، « ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه » مىباشد يعنى : حكم در منطوق ، وجوب مىباشد كه ذكر شده اما در مفهوم ، عدم وجوب است كه مذكور نمىباشد . بعضى ديگر گفته‌اند : « المفهوم انّما هو حكم لغير مذكور » يعنى : « موضوع » آن ذكر نشده « 1 » و لذا تعريفشان در بين اعلام « 2 » ، مورد نقض و ابرام واقع شده لكن ما نسبت به اين تعريف - و سائر تعاريف - اشكال نمىكنيم زيرا نقض و ابرام در صورتى صحيح
هامش
( 1 ) - ولى ما « غير مذكور » را وصف نفس « حكم » قرار داده و گفتيم : مفهوم « حكمى » است كه در لفظ ذكر نشده . ( 2 ) - حيث اورد عليه بعض الاعلام بان بعض ما عدّ من المنطوق كدلالة الآيتين على اقل الحمل ليس الموضوع فيه مذكورا و بعض ما عدّ من المفهوم كدلالة قوله تعالى :« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »على حرمة ضربهما قد ذكر فيه الموضوع و رده بعض آخر بان الموضوع فى الاول ليس اقل الحمل بل الحمل نفسه و هو مذكور فى احدى الآيتين و الموضوع فى الثانى هو الضرب دون الوالدين و هو غير مذكور و غير ذلك مما هو مذكور فى مسطورات القوم . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 268 .