تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك « 1 » ، على نحو لو لم يكن للزّائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلا مطلقا « 2 » أو في « 3 » صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد [ قصور ] الامتثال في هذه الصّورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال . و أمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه « 4 » على أيّ حال كان صحيحا ، و لو
شرح
حكم فرض مذكور چيست ؟ اين فرض ، مندرج در فرض ديگر است كه قبلا هم خوانديم و آن اين بود كه اگر ما شك نموديم كه فلان چيز در واجب ، مدخليّت دارد يا نه - خواه به صورت شرط يا جزء - برائت شرعى - نه برائت عقلى - جارى مىشد . در ما نحن فيه هم كه شك داريم آيا عدم الزّيادة در مأمور به معتبر است يا نه برائت شرعى جارى مىشود « 5 » و مىگوئيم عدم الزّيادة نه شرطيّت دارد و نه جزئيّت و چنانچه برائت شرعى نمىبود عقل حكم به لزوم احتياط مىنمود بنابراين اگر مأمور به را عمدا يا سهوا مع الزّيادة « 6 » اتيان كنيم و در صورت عمد حتّى اگر بعنوان تشريع ، جزء زائد را همراه مأمور به اتيان كنيم عمل ما صحيح است و در صورت جهل هم فرقى بين جهل قصورى و جهل
هامش
( 1 ) - اى أتى به مع الزّيادة عمدا تشريعا . . . عناية الاصول 4 / 240 ( 2 ) - [ يعنى حتّى في صورة الدّخل ، فضمائر « به ، فيه ، اليه ، وجوبه » راجعة الى الواجب ، و « وجوبه » فاعل « يدعو » و « لكان » جواب « لو كان » . ( 3 ) - معطوف على « مطلقا » و ضمير « دخله » راجع الى الزّائد و ضمير « فيه » الى الواجب . ( 4 ) - اى : الى الواجب ، و كذا ضمير « به » و الضّمير المستتر في « يدعوه » راجع الى « وجوبه » و الضّمير البارز فيه الى فاعل « أتى » . . . ] منتهى الدّراية 6 / 300 - 296 . ( 5 ) - منتها در محلّ بحث ، شكّ ما در اين جهت است كه آيا يك امر عدمى در مأمور به اعتبار دارد يا نه ولى در فرضى كه قبلا خوانديم شكّ ما در اعتبار يك امر وجودى بود . ( 6 ) - در واجبات توصّلى صحّت عمل بسيار واضح است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 98 | الشيخ فاضل اللنكراني