تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات : الأوّل : إنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشّكّ و اليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشّكّ فعلا و لو فرض أنّه يشكّ لو التفت ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشّاك ، و لا شكّ مع الغفلة أصلا ، فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثمّ غفل و صلّى ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصّلاة لقاعدة الفراغ ، بخلاف من التفت قبلها و شكّ ثمّ غفل و صلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ ، لكونه محدثا قبلها به حكم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي . لا يقال « 1 » : نعم ، و لكن استصحاب الحدث في حال الصّلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها . فإنّه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على أصالة فسادها « 2 » [ 1 ] .
شرح

تنبيهات استصحاب

[ 1 ] - تاكنون اساس بحث استصحاب ، بيان شده و همان‌طور كه مشاهده كرديد ،
هامش
( 1 ) - اين اشكال مربوط به فرض اوّل است نه فرض دوّم كه اكنون به توضيح آن مىپردازيم . ( 2 ) - هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث ، و الاولى ان يقال : « المقدمة على استصحاب الحدث