تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل ، ممّا دل عليه حكم العقل أو عموم النقل [ 1 ] .
شرح

مقصد هفتم [ اصول عمليّه ]

[ 1 ] - مقصد هفتم از اين كتاب دربارهء اصول عمليّه است اين اصول وقتى جارى مىشوند كه مجتهد تتبّع كامل بكند و از طريق علم يا دليل علمى نتواند حكم شرعى را استنباط كند آن‌وقت مىتواند به اين اصول تمسّك نمايد ، بنابراين اگر دليلى مخالف يا حتّى موافق اصل عملى باشد اصلا نوبت به اجراى اصل عملى نمىرسد . البتّه پشتوانهء اصول عمليّه يا حكم عقل است مانند دليل عقلى بر اصالة البراءة « 1 » و يا اينكه عموم نقل ، دليل بر اعتبار اصل عملى است مانند دليل نقلى بر اعتبار استصحاب « 2 » .
هامش
( 1 ) - قبح عقاب بلا بيان . ( 2 ) - لا تنقض اليقين بالشّك .