تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
و ربما أورد « 1 » على تفريع هذه الثّمرة بما حاصله بأنّ فعل الضّدّ ، و إن لم يكن نقيضا للتّرك الواجب مقدّمة ، بناء على المقدّمة الموصلة ، إلا أنّه لازم لما هو من أفراد النّقيض ، حيث أنّ نقيض ذاك التّرك الخاصّ رفعه ، و هو أعمّ من الفعل و الترك الآخر المجرّد ، و هذا يكفي في إثبات الحرمة ، و إلا لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا ؛ لأنّ الفعل ايضا ليس نقيضا للتّرك ، لأنّه أمر وجودي ، و نقيض التّرك إنّما هو رفعه ، و رفع التّرك إنّما يلازم الفعل مصداقا ، و ليس عينه ، فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أنّ ما هو النّقيض في مطلق التّرك ، إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، و أمّا النّقيض للتّرك الخاصّ فله فردان ، و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
نماز ، مقدّمهء فعل ازاله ، واقع نشده زيرا آن مكلّف ، ازاله را ترك نموده و ذى المقدّمه را خارجا اتيان نكرده است پس چون‌كه ذى المقدّمه - ازاله - در خارج ، تحقّق پيدا نكرده ، بنابراين ، مقدّمهء آن‌هم وجوب نداشته و ترك صلات ، واجب نبوده . آرى اگر بعد از ترك صلات ، ازاله محقّق مىشد ، وجوب ، پيدا مىكرد امّا چون ازاله ، محقّق نشده پس ترك نماز هم واجب نيست و اگر ترك صلات ، واجب نباشد پس فعل صلات هم حرام نيست و اگر فعل الصّلات حرام نباشد ، وجهى براى بطلان نماز ، وجود ندارد . خلاصه : طبق مبناى صاحب فصول كه تنها مقدّمات موصله ، واجب است ، در فرض مذكور ، بايد قائل به صحّت نماز شد نه بطلان آن امّا طبق مبناى مشهور بايد بگوئيم : صلات ، محكوم به فساد است و بايد در وقت ، اعاده و خارج از وقت ، قضا شود . آنچه را كه بيان كرديم ثمرهء مهمّى است كه بين نظر صاحب فصول و مبناى مشهور ، وجود دارد لكن بعضى به آن اشكال كرده و مورد نقض و ابرام قرار داده‌اند . [ 1 ] - اشكال : ايرادى بر ثمرهء مذكور شده كه : اگر شما اعمال دقت نمائيد ، هم طبق
هامش
( 1 ) - المورد شيخنا الاعظم رحمه اللّه على ما فى التقريرات . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 285 .