تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
و لأنّه « 1 » لو كان معتبرا فيه التّرتّب ، لما كان الطّلب يسقط بمجرّد الإتيان بها ، من دون انتظار لترتّب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدّمة ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطّلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان و المخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميّت احيانا أو حرقه ، و لا يكون الإتيان بها بالضّرورة من هذه الأمور غير الموافقة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - دليل دوّم مصنّف بر بطلان كلام صاحب فصول : سؤال اوّل : اگر مكلّف ، مقدّمه را اتيان - و فرضا نصب سلّم نمود - لكن هنوز ذى المقدّمه را ايجاد نكرده ، در اين صورت آيا وجوب غيرى مقدّمه ، ساقط شده يا نه ؟ جواب : از نظر مقدّمه ، و تحقّق نصب سلّم ، هيچ‌گونه نقصى وجود ندارد و بدون ترديد ، تكليف متعلّق به مقدّمه ، ساقط و وجوب غيرى ، منتفى شده و غير از تكليف به ذى المقدّمه ، وجوب ديگرى وجود ندارد . اگر مقدّمه ، قبل از امر مولا نسبت به ذى المقدّمه - كون على السّطح - حاصل شده بود ، وجوب غيرى در آن مورد ، مطرح نبود اكنون هم كه مكلّف ، نصب سلّم نموده ، وجوب غيرى مقدّمه ، ساقط شده و چنانچه اصلا نصب سلّم ، مقدميّتى براى ذى المقدّمه نمىداشت ، غير از وجوب مربوط به ذى المقدّمه ، تكليف ديگرى مطرح نبود پس اكنون هم كه مكلّف ، مقدّمه را اتيان نموده ، غير از وجوب ذى المقدّمه ، طلب و تكليف ديگرى وجود ندارد . خلاصه : به مجرّد اتيان مقدّمه ، مسلّما وجوب غيرى آن ، ساقط مىشود امّا طبق نظر صاحب فصول نبايد آن وجوب ساقط گردد « 2 » . سؤال دوّم : علّت سقوط وجوب غيرى مقدّمه چيست ؟ جواب : سقوط تكليف به يكى از اين سه طريق ممكن است كه :
هامش
( 1 ) - معطوف بر قول مصنّف - فلانه لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل . . . - مىباشد . ( 2 ) - بديهى است كه به نظر صاحب فصول ، مقدّمهء موصله واجب است .