تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فانقدح بذلك « 1 » : أنّه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشّريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره ممّا وجب عليه الصّوم فى الغد ، إذ يكشف به بطريق الانّ عن سبق وجوب الواجب ، و إنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ، و لا محذور فيه أصلا [ 1 ] .
شرح
است كه استطاعت به نحو شرط مقارن ، مدخليّت دارد امّا زمان به نحو شرط متأخّر در « وجوب » دخيل است به اين طريق كه تا خارجا استطاعت ، محقّق نشود وجوبى براى حج ، مطرح نمىگردد به خلاف مسألهء « زمان » ، زمان آينده و آن موسم خاص به نحو شرط متأخّر در وجوب حج ، مدخليّت دارد كه بحث آن گذشت . خلاصه : راه تفصّى از اشكال مذكور ، منحصر به دو طريقى كه شيخ اعظم و صاحب فصول قدّس سرّهما ارائه كردند ، نيست بلكه راه سوّمى هم وجود دارد كه بيان كرديم . [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه از بيانات گذشته ، نتيجهء فقهى مىگيرند كه : در مواردى كه قبل از زمان واجب و مأمور به ، اتيان مقدّمه ، واجب شده از نظر قواعد ، اشكالى ندارد ، « كالغسل فى الليل فى شهر رمضان و غيره « 2 » ممّا وجب عليه الصّوم فى الغد اذ يكشف به بطريق الانّ . . . » زيرا از طريق معلول ، علّت را كشف مىكنيم - برهان انّى - يعنى از طريق وجوب مقدّمه ، كشف مىكنيم كه علّت - وجوب ذى المقدّمه - اكنون تحقّق دارد مثلا صوم ماه رمضان در اوّل شب ، واجب است و همچنين درعين‌حال كه چهار ماه به موسم حج ، باقى مانده ، حج ، وجوب دارد - در صورت استطاعت - و توقّف بر زمان ندارد البتّه زمان انجام واجب و مأمور به ، متأخّر است امّا وجوبش فعلى است و لا محذور فيه اصلا .
هامش
( 1 ) - اى بفعلية وجوب ذى المقدمة الموجبة لفعلية وجوب مقدماته و ان كان مشروطا به شرط متأخر . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 210 . ( 2 ) - اى و غير شهر رمضان مما وجب عليه الصوم فى الغد بنحو التعيين كما فى النذر المعين او فى قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت و نحو ذلك اذ لو لم يكن الصوم فى الغد واجبا على التعيين لم يجب الغسل فى الليل تعيينا . ر . ك : عناية الاصول 1 / 333 .