تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أو جعل « 1 » الفعل المقيّد باتّفاق حصوله ، و تقدير وجوده - بلااختيار أو باختياره - موردا للتّكليف ؛ ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا أخذ على أحد النّحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتّكليف ، و مع حصوله لا يكاد يصح تعلّقه به ، فافهم [ 1 ] .
شرح
سؤال : بعد از آنكه عنوان « المسافر » موجود شد و مسألهء تكليف به نماز قصر ، ثابت گشت ، آيا معنا دارد كه يك وجوب غيرى و مقدّمى از صلات قصر به « مقدّمه » - كه عنوان « المسافر » هست - سرايت و آن را لازم التحصيل نمايد ؟ جواب : خير ، زيرا تحصيل حاصل است ، اگر عنوان مذكور ، تحقّق پيدا نكرده كه تكليفى نسبت به نماز قصر نيست و اگر آن عنوان ، موجود و در نتيجه ، وجوب قصر ، ثابت شد معنا ندارد كه يك وجوب غيرى از ذى المقدّمه « 2 » به مقدّمه « 3 » ترشّح و سرايت كند و حكم به لزوم تحصيل آن عنوان نمايد . [ 1 ] - 4 - شرط چهارم تقريبا نظارت بر واجب مشروط شيخ اعظم دارد كه : ايشان فرموده‌اند واجب مشروط - حج - قبل از حصول شرط - استطاعت - وجوب فعلى دارد لكن استطاعت در واجب - حج - مدخليّت دارد نه در وجوب . چه فرقى بين « استطاعت » و « زمان » در باب حج هست ؟ زمان ، نسبت به مكلّف ، يك امر غير مقدور است امّا استطاعت ، يك امر مقدور مىباشد .
هامش
( 1 ) - معطوف على قوله : - اخذ - « و لا يخفى » : ان المصنف ذكر موردين لامتناع وجوب المقدمة : احدهما : كونها عنوانا للموضوع و الآخر : كون وجودها الاتفاقى قيدا للواجب سواء أ كان اختياريا كالسفر ، أم غير اختيارى كالوقت و البلوغ مثلا . و قوله : - أو جعل - اشارة الى الشرط الثالث . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 205 . ( 2 ) - صلات قصر . ( 3 ) - عنوان « المسافر » .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 256 | الشيخ فاضل اللنكراني