هي الحكومة وما يرد عليه 245
إذا دار الامرى بين سند الخاص الظني ودلالة العام الظنية هل يقدم سند الخاص على دلالة العام أو لا ؟ 247
ما ذكره الشيخ الأنصاري من تقديم العام الوضعي على اطلاق المطلق 249
ما ذكره المحقق النائيني من دوران الامر بين الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي وتعليق السيد الأستاذ عليه 249
مناقشة بعض المحققين تعليق السيد الأستاذ وما يرد على المناقشة 251
ما يرد على التعليق الثاني 253
الأمر الخامس يقع الكلام تارة في الفروق بين اقسام الجمع الدلالي العرفي وأخرى في شروطها 256
الجمع الدلالي العرفي بين الدليلين بكافة انحائه منوط بكون كلا الدليلين مشمولا لدليل الاعتبار 259
هل تسري المعارضة من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند أو لا ؟ 261
هل حجية السند مشروطة بحجية الدلالة ؟ 265
إلى هنا قد تبين أمور 267
الشرط الثالث ما إذا كان التعارض بين الدليلين بالذات والحقيقة 268
الضابط للجمع الدلالي العرفي عند المحقق النائيني 269
ما ذكره بعض المحققين في المقام من أنه لا يمكن احراز صدور كلا الدليلين من متكلم واحد 275
مناقشة ما ذكره بعض المحققين في المقام 275
لتوضيح المسألة نستعرض أموراً 276
ذكر مسائل في المقام المسألة الأولى الكلام ما ورد في رواية لا بأس ببيع العذرة وما ورد في رواية أخرى ثمن العذرة سحت والجمع بينهما 280
الجواب ان في المسألة قولين 281
الصحيح ان التعارض بين الروايتين مستقر 281
المباحث الأصولية — صفحة 465
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٦٥