تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

الفرع الخامس في مبطلية الزيادة في العبادات منها الصلاة

يقع الكلام فيه في مقامين : المقام الأول : في تصوير الزيادة في اجزاء الصلاة ونحوها . المقام الثاني : في حكم الزيادة وانها مبطلة أو لا ؟ اما الكلام في المقام الأول : فقد ذكر السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » ان اجزاء الصلاة ان كانت مأخوذة بنحو لا بشرط فلا يتصور فيها الزيادة ، وذلك لأن الجزء حينئذ هو الجامع بين الأقل والأكثر ولا يكون مقيدا بوجود واحد حتى يكون وجوده ثانيا زيادة ، فإذا لم يكن مقيدا بوجود واحد فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ، لأنه إذا اتى به مرة صدق عليه الجزء ، وإذا اتى به مرتين أو أكثر فايضا يصدق عليه الجزء وليس زيادة ، باعتبار ان الجزء هو الجامع وهو كما يصدق على الأقل يصدق على الأكثر أيضا ، وان كانت مأخوذة بنحو بشرط لا بحيث يكون عدم الزيادة قيدا لها ، فإذا زاد وأتى بالجزء مرة ثانية فقد انتفي الجزء بانتفاء قيده وهو عدم الزيادة ، لأن المقيد ينتفي بانتفاء قيده ، وفي هاتين الصورتين لا تتصور الزيادة ، وهنا صورة ثالثة وهي ان الاجزاء مأخوذة بنحو صرف الوجود ، وعلى هذا فيتحقق الجزء بالوجود
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 466