تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ما أورده السيد الأستاذ على ما قاله بعض المحققين وعدم صحة ايراد السيد الأستاذ 407 ما قاله بعض المحققين وهو ان اطلاق القاعدة طرف للمعارضة مع اطلاقات الأدلة الأولية ومناقشته 409 ما ذكره بعض المحققين من أن ملاك التخصيص إذا كان لزوم المعاملة مع الأدلة المنفصلة 412 ما يرد على بعض المحققين والصحيح منه 413 تصنيف الأدلة الأولية إلى أربعة أصناف وهل اطلاق القاعدة تعارض هذه الأصناف 414 نصوصية القاعدة تصلح أن تكون منشأ للعلم الاجمالي 415 وجه الجمع بين الروايتين المتعارضتين 418 في المقام اطلاق القاعدة لا يصلح ان يعارض عمومات الكتاب 420 بيان أمور : الأول ان قاعدة لا ضرر ليست قطعية سندا 422 تقديم اطلاق القاعدة على اطلاق كل واحد من الأدلة الأولية والكلام فيه 424 ما افاده السيد الأستاذ في تقديم القاعدة على الأدلة الأولية من باب الحكومة 427 نقاش بعض المحققين في وجه تقديم دليل الحكم على دليل المحكوم في كلا قسميه 431 تعليقنا على مدرسة المحقق النائيني 432 تعليقنا على ما ذكره بعض المحققين من المناقشة في عدم التنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم 435 نتايج البحث حول حرمة الربا ولا ربا بين الوالد والولد 439 ما يكون لسان الدليل تنزيل لشيء منزلة شيء آخر 440 الصحيح ان تقديم الطواف في البيت على ما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة ليس من باب الحكومة 441 هل ان حديث لا ضرر حاكم على دلالة الأحكام الشرعية المجعولة 442 ما ذهبت اليه مدرسة المحقق النائيني إلى أن حديث لا ضرر حاكم على دلالة الأحكام الشرعية 443 عدم تمامية بيان المدرسة 443 الكلام في نكتة تقديم حديث لا ضرر على اطلاقات الأدلة الأولية 444 الصحيح ملاحظة نسبة حديث لا ضرر إلى اطلاق كل واحد من هذه الأدلة 445