تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
علمنا تفصيلا بنجاسة أحدها فقط أو قامت الامارة على نجاسته أو انها مقتضى الأصل العملي ، ففي مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي بالنسبة إلى المقدار الزائد ، وهذا الشرط ، شرط عام للانحلال وان كان حكميا . الثاني : ان انحلال العلم الاجمالي إذا كان حكميا ، كما إذا كان بقيام الامارة على أحد طرفيه أو الأصل العملي مشروط بأن تكون الامارة أو الأصل العملي معاصرا للعلم الاجمالي ، واما إذا كانت متأخرة عن العلم الاجمالي ولو بفترة قصيرة ، فلا يوجب انحلاله ، وذلك لما تقدم من أن الامارة القائمة على أحد طرفي العلم الاجمالي إذا لم تكن له دلالة التزامية ، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي الا بجريان الأصل المؤمن في طرفه الآخر وعدم جريانه في موردها ، واما إذا فرض ان هذه الامارة متأخرة عن العلم الاجمالي فترة زمنية وان كانت قصيرة ، فالأصل المؤمن في هذا الطرف معارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر في طول أمده ، إذ لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين ان يكون طرفاه متساويين في الأمد أو يكون أحدهما أطول من الآخر فيه ، لأن الأصل المؤمن في الفرد القصير يصلح ان يكون معارضا للأصل المؤمن في الفرد الطويل طول أمده وعمره ، مثلا إذا فرضنا انا نعلم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين الأسود أو الأبيض يوم الخميس ثم في يوم الجمعة قامت البينة على نجاسة الاناء الأبيض وفرضنا انه ليست لها دلالة التزامية ، ففي مثل ذلك لا توجب هذه الامارة انحلال العلم الاجمالي ، لأن انحلاله يتوقف على جريان الأصل المؤمن وهو أصالة الطهارة في الاناء الأسود ، واما إذا لم تجر الاصالة فيه من جهة انها معارضة بأصالة الطهارة في الاناء الأبيض يوم الخميس ، باعتبار انها في هذه الفترة القصيرة وهي الفترة ما بين يوم
المباحث الأصولية — صفحة 90 | الشيخ محمد إسحاق الفياض