تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ومن ناحية أخرى ، ان العلم الاجمالي فيما إذا كان المعلوم بالاجمال متخصصا بخصوصية متميزة ولم تكن تلك الخصوصية متعلقة للعلم التفصيلي وان كان لا ينحل حقيقة ، ولكن هل ينحل حكما بان لا يكون له أثر أو لا ؟ والجواب اما على القول بالعلية فلا يكون في حكم المنحل بل لا شبهة في أنه مؤثر ، ولا يمكن فرض وجود المانع عنه والا لزم الخلف ، واما على القول بالاقتضاء فلا أثر له ، لأنه على هذا القول انما يكون منجزا إذا سقطت الأصول المؤمنة عن أطرافه بالمعارضة وعن بعضهما دون بعضها الآخر للترجيح من غير مرجح ، واما في المقام فحيث ان الأصل المؤمن لا يجري في الطرف المعلوم بالتفصيل لعدم الموضوع له ، فلا مانع حينئذ من جريانه في الطرف الآخر ، لان المانع عنه هو الأصل المؤمن في الطرف المعلوم بالتفصيل ، والمفروض انه سقط فيه بسقوط موضوعه هذا . وذهب المحقق العراقي ( قده ) « 1 » إلى عدم انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي في المسألة وقد استدل على ذلك بوجوه : الوجه الأول : قد ادعى ( قده ) ان عدم الانحلال أمر وجداني فلا حاجة إلى إقامة برهان . والجواب انه ( قده ) ان أراد بذلك ان المعلوم بالاجمال إذا كان ذات علامة مميزة ، لم ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي كالمثال المتقدم فهو صحيح ، ولكنه ليس من محل الكلام ، لأن محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذات علامة مميزة فارقة ، وقد تقدم ان الانحلال فيه أمر
هامش
( 1 ) - نهاية الافكار ج 3 ص 251 - 250