تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللّه الرحمن الرحيم

تنبيهات توضيحية تطبيقية حول بحوث العلم الاجمالي

التنبيه الأول ان الأصل المؤمن ، هل يجري في أحد طرفي العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن أصل معارض له في الطرف الآخر أو لا ؟

والجواب ، اما على القول بأن العلم الاجمالي علة تامة حتى بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية ، فلا يجري ، لأنه لو كان علة تامة لتنجيز التكليف في كل طرف من أطرافه ، فلا يعقل فرض وجود المانع عنه ، لأنه خلف فرض كونه علة تامة له . واما على القول بالاقتضاء ، فلا مانع من جريانه ، اما على مسلك السيد الأستاذ ( قده ) « 1 » من أن المانع من جريانه في أطراف العلم الاجمالي انما هو معارضته مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر فالامر واضح ، لأن الأصل إذا لم يجر في الطرف الآخر لسبب أو آخر ، فلا معارض له لكي يمنع عن جريانه ، واما بناء على ما قويناه من أن أدلة الأصول المؤمنة في نفسها قاصرة عن شمول أطراف العلم الاجمالي وعدم الاطلاق لها بالنسبة إليها فايضا لا مانع من
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 357 - 351 .
المباحث الأصولية — صفحة 5 | الشيخ محمد إسحاق الفياض