الكلام في الجامع العرضي 589
هل العلم الإجمالي منجز الوجوب الموافقة القطعية العملية 593
ما افاده السيد الأستاذ في أن تنجيز العلم الجمالى لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتصاء 595
مناقشة ما افاده الأستاذ 597
تساقط الأصول المؤمنة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي تبتنى على مقدمتين والمناقشة فيهما 600
ما افاده النائيني من أن العلم الإجمالي مقتضى الوجوب الموافقة القطعية يرجع إلى دعويين 603
ان العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية العملية 605
ما افاده المحقق العراقي بان العلم الإجمالي علة تامة لتجيز وجوب الموافقة القطعية 606
الجواب على ما افاده المحقق العراقي 608
ما افاده المحقق الخراساني في المقام والجواب عنه 609
اشكال المحقق النائيني على كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية 613
ما اوره المحقق العراقي على النائيني 614
الجواب ان ما أورده المحقق العراقي غير تام 615
ما أورده المحقق العراقي على النائيني والسيد الأستاذ من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز 618
الجواب على ما أورده المحقيق العراقي 619
لو لم يكن العلم الإجمالي علة تامة الوجوب الموافقة القطعية لم يكن مانع عن جريان الأصل المومن 621
ما أجيب عن ذلك بوجوه 623
الوجه الأول : ما ذكره السيد الأستاذ والمناقشة فيه
الوجه الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا والجواب عنه 627
الوجه الثالث : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا والمناقشة فيه موسعا 629
الوجه الرابع : ما ذكره المحقق النائيني والجواب عنه 631
الوجه الخامس : ما ذكره بعض المحققين 632
الجواب على ما ذكره بعض المحققين 635
ما هو الداعي لجعل الأحكام الظاهرية الترخيصية ؟ 637
لا مانع من تقييد الترخيص في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي 632
الوجه السادس : ما ذكره بعض المحققين أيضا من أن الروايات الواردة في العلم الإجمالي تدلى على وجوب الموافقة القطعية 647
المباحث الأصولية — صفحة 671
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٧١