هل يجرى الاستصحاب في هذه المسالة أو لا ؟ 489
ذهاب السيد الأستاذ إلى جريانه 489
ذهاب المحقق النائيني إلى جريان الاستصحاب والمناقشة فيه 490
في المسالة قولان : القول الأول التخيير بينهما شرعي والمناقشة فيه 391
القول الثاني تقديم جانب الحرمة والجواب عنه بوجوه 492
ما إذا كان احتمال وجوب الفعل أقوى من احتمال حرمته والجواب عنه 494
إذا كان الحكم في المسالة التخيير العقلي وذهاب الخراساني إلى الاخذ بمحتمل الأهمية وذهاب النائيني إلى التخيير مطلقا 496
ومال اليه الأستاذ
مناقشة كلام السيد الأستاذ 498
هل العلم الإجمالي في المقام منجز أو لا ؟ وما افاده النائيني والسيد الأستاذ والخراساني في ذلك 500
ما التزم به المحقق العراقي في المقام 503
لنا تعليقان على ما ذكره المحقق بالعراقي 505
اعتراض جماعة من الأصوليين على الخراساني بان التزامه في المقام بان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ينافي مسلكه في باب الاضطرار 507
بقي هنا أمران الأولى : أن يكون احتمال الوجوب القربى مساويا لاحتمال الحرمة 508
ما احبيب عن ذلك بأمرين والمناقشة فيهما 509
الأمر الثاني ما إذا كانت لأحدهما مزية على الاخر 512
إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال 514
المقام الثاني في دوران الامر بين المحذورين في وقايع متعددة فيقع في موردين 516
المورد الأول : ما إذا كان تعدد الواقعة عرضيا 516
المورد الثاني ما إذا كان تعدد الواقعة طوليا 518
كلام للمحقق الاصفهاني إذا كان تعدد الواقعة طوليا والمناقشة فيه 521
ما إذا وقع حلفين أو نذرين على شيئين واشتيه الشيئان عليه 526
هنا أمران الأول التخيير بين الواقعتين أو الوقائع ابتدائي لا استمرارى 529
اختيار المحقق النائيني تقديم الموافقة القطعية على المخالفة القطعية 531
اختيار السيد الأستاذ عدم ترجيح الموافقة القطعية للأهم أو محتمل الأهمية على المخالفة القطعية 533
المباحث الأصولية — صفحة 669
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦٩