تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
دعوى المالك الهبة ، ترجع إلى دعواه حق استرجاع العين منه إذا كانت قائمة بعينها ، فيكون مدعياً لهذا الحق على الثاني ، وحيث إن دعوى الثاني البيع ، ترجع إلى دعواه عدم ثبوت هذا الحق له وانكاره فيكون منكراً ، ولذلك يعتبر المدعي للهبة مدعيا ويعتبر المدعي للبيع منكرا على عكس المسألة الأولى تماما ، هذا فيما إذا كانت الهبة جائزة . واما إذا كانت لازمة ، بان يدعي المالك الهبة اللازمة والثاني يدعي البيع ، فهل يدخل ذلك في مسالة المدعي والمنكر أو في مسالة التداعي ، أو لا هذه‌ولاتلك ؟ والجواب ان هذا الفرض لا يدخل تحت معيار شي من المسألتين ، ولا ينطبق عليه معيار مسالة المدعي والمنكر ولامعيار مسالة التداعي . اما الأول ، فقد تقدم ان المعيار في هذا الباب هو ان من يدعي حقا ملزماً على الثاني ، والثاني ينكر ذلك الحق ، فالأول يعتبر مدعيا والثاني منكرا ، وهذا المعيار لا ينطبق على هذا الفرض ، لان المالك حيث إنه يدعي الهبة اللازمة ، فلايدعي من ورائها شيئاً كحق استرجاع العين منه ، لفرض ان الهبة لازمة فلايثبت له هذا الحق ، فاذن لا يدعي المالك من وراء دعواه الهبة شيئاً على الثاني ، والثاني حيث إنه يدعي البيع ، فيدعي اشتغال ذمته بالثمن للمالك ولا يدعي اي حق على المالك ، ولهذا لا ينطبق على هذا الفرض معيار باب المدعيو المنكر . واما الثاني وهو معيار باب التداعي ، فهو أيضا لا ينطبق عليه ، لان المعيار في هذا الباب كمامر ، هوان يدعي كل منهما على الاخر حقا وفي نفس الوقت