تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المعلوم بالاجمال ، كما إذا علم اجمالًا بإباحة الماء في أحد الإنائين كانا مسبوقين بالحرمة ، ففي مثل ذلك إذا جرى استصحاب بقاء الحرمة في كلا الإنائين معاً ، فحينئذ وان كان لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية ولكن كان يلزم الالتزام بالمتنافيين ، لان مقتضى الاستصحاب في المثال الالتزام بحرمة كلا الإنائين معاً ، ومقتضى العلم الاجمالي فيه الالتزام بإباحة أحدهما ، ومن الواضح انه لا يمكن الجمع بينهما لأنه من الجمع بين امرين متناقضين . والجواب : انه لا تنافي بين الالتزامين اصلًا ، لان متعلق أحدهما الحكم الواقعي ومتعلق الآخر الحكم الظاهري ولا تنافي بين الالتزام بإباحة أحدهما واقعاً والالتزام بحرمة كليهما ظاهراً ، ولامانع من الجمع بينهما ، ولا يكون من الجمع بين أمرين متناقضين ، وعلى هذا فلامانع من استصحاب بقاء الحرمة في كلا الإنائين ظاهراً مع الالتزام بإباحة أحدهما واقعاً .

[ الوجه ] الثاني : ان موضوع وجوب الالتزام في أطراف العلم الاجمالي ، هو الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال

، وعلى هذا فاجراء الأصول المؤمنة في جميع أطرافه ، ينفي موضوع وجوب الالتزام ظاهراً وهو الحكم الواقعي مع ثبوته واقعاً ، وحينئذ فيكون اجراءِ الأصول فيها ترخيصاً في المخالفة القطعية الالتزامية وهو في حد الترحيض في المخالفة القطعية العملية . والجواب : ان موضوع وجوب الالتزام الحكم الواقعي المتعلق بالجامع وهو غير منفي بالأصل ، لان المنفي هو الحكم الواقعي المشكوك في كل واحد من أطرافه بحده ظاهراً ، وعلى هذا فلا تنافي اصلًا بين وجوب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم بالاجمال المتعلق بالجامع وبين جريان الأصل في كل واحد من
المباحث الأصولية — صفحة 330 | الشيخ محمد إسحاق الفياض