تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
نعم إذا كان الاستثناء بالمعنى الاسمي أو الفعلي فلامانع من رجوعه إلى الجميع . الثالثة : إن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : الأول : عدم ظهور الاستثناء لا في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص‌الأخيرة .

[ نتيجة البحث ]

نتائج البحث الثاني : ظهوره في الرجوع إلى خصوص الأخيرة . الثالث : ظهوره في الرجوع إلى الجميع ، أما القول الأول ، فهو غير تام . وأما القول الثاني ، فقد ذكر المحقق النائيني والسيد الأستاذ ضابطاً لرجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، وكذلك لرجوعه إلى الجميع ، وقد تقدم أن الضابط المذكور في كلا الفرضين غير تام . وأما القول الثالث ، فهو أيضاً غير تام . الرابعة : إنه لاضابط لرجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة ، بل هو يختلف باختلاف الموارد ومناسبات الحكم والموضوع الارتكازية .