غير تام كما تقدم تفصيلًا .
الثانية عشر : إن هيئة الجمع المحلى باللام موضوعة لتلبّس الذات التي لاتقلعن ثلاثة بالمبدأ ، وهذا المعنى جامع بين تمام مراتب الجمع لأنه يصدق على كلمرتبة من مراتبه ، وكلمة اللام إذا دخلت على الجنس تدل على التعيين الجنسي ، ولا فرق في ذلك بين جنس المفرد وجنس الجمع .
الثالثة عشر : إن صحة الاستثناء من الجمع المحلى باللام لا تدل على أنه موضوع للعموم ، لأن هذا الاستثناء إنما هو عن مدلوله الاطلاقي الثابت بمقدماتالحكمة لاعن مدلوله الوضعي على تفصيل تقدم .
الرابعة عشر : إن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي لا يدل على العموم بالوضع ، وإنما يدل على نفي الطبيعة ، ولكن العقل يحكم بأن انتفاء الطبيعة لا يمكن إلّا بانتفاء تمام أفرادها ، وهذا الحكم العقلي إنما هو في مرحلة الامتثال والتطبيق لافي مرحلة الجعل .
المباحث الأصولية — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٣