تلبس الذات التي لا تقل عن ثلاثة بالمبدأ ، وكل مرتبة من مراتبه مصداق له لا أنه استعمل فيها ، فإذن لا يكون الجمع مستعملًا في بعض مراتبه ولا في الجميع ، وإنما يكون مستعملًا في الجامع بينها . وعليه فلا محالة يكون الاستثناء بلحاظ مدلوله التصديقي الجدي ، وهو الاطلاق الحكمي الثابت بمقدمات الحكمة . هذاإضافة إلى أنه يكفي في صحة الاستثناء انطباق مادة الجمع على الفرد المستثني .
المباحث الأصولية — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٧