الواجب الكفائي
[ أركان الحكم الشرعي ]
مقدّمة : وهي أنّ الحكم الشرعي متقوم بركنين :
الأول : متعلق الحكم .
الثاني : موضوعه ، لأن الحكم كما لا يمكن تحقّقه في عالم الاعتبار والجعل بدون المتعلق كذلك لا يمكن تحقّقه في هذا العالم بدون فرض وجود الموضوع له فيعالم الخارج ، لأن جعل الحكم في الشريعة المقدسة إنما هو بنحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده في الخارج وهي ترجع لباً إلى قضية شرطية مقدمهاوجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ، ومن الواضح إنّ القضية تتقوم بالموضوع والمحمول والمتعلّق ، مثلًا المستطيع في الآية الشريفة موضوع والوجوب محمول والحج متعلّق ، وقد يعبّر عن الموضوع بمتعلق المتعلق أيضاً ، وعلى هذا فمحل الكلام في المسألة المتقدمة وهي الواجب التخييري إنما هو فيتعيين متعلق الوجوب وإنه أحد البدائل لا على التعيين أو جميعها أو جامع ذاتيبينهما على تفصيل تقدم ، وأما محل الكلام في هذه المسألة فإنما هو في تعيينموضوع الوجوب وإنّه أحد المكلفين لا على التعيين أو جميعهم على تفصيل يأتي ، وبهذه النقطة يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب التخييري ، هذا من ناحية .
[ خصائص الواجب الكفائي ]
ومن ناحية أخرى إنّ خصائص الواجب الكفائي ومميزاته ثلاثة :
الأول : إنّ الواجب الكفائي يسقط عن الجميع بفعل البعض .
الثاني : إنّه إذا ترك من قبل جميع المكلفين استحق الجميع العقاب .