تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قد صلى ، فإن له صلاة أخرى ) « 1 » . ومنها غيرها « 2 » بدعوى أن هذه الروايات تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال . والجواب ، أنها لا تدل على مشروعية الامتثال بعد الامتثال بداعي نفس الغرض والأمر الأول ، فإن معنى ذلك أن الغرض لم يحصل بالامتثال الأول ولا الأمر يسقط به ، والاتيان بالمأمور به مرة أخرى إنما هو بداعي حصوله وسقوط الأمر ، وأما إذا سقط الأمر بالامتثال الأول وحصل الغرض به ولكنه يأتي بفرد آخر منه بداعي الأمر الآخر والغرض الثاني ، سواءاً كان ذلك الأمر وجوبياً أم استحبابياً ، فهو ليس من الامتثال بعد الامتثال وخارج عن محل الكلام . ومورد الروايات في المقام الثاني دون الأول ، ضرورة أنه لا شبهة في سقوط الأمر بالامتثال الأول وحصول الغرض به ، وإلا لزم عدم امكان الجزم بالامتثال نهائياً أو الخلف ، وأما الدخول معهم في صلاتهم ، فإنما هو لغرض آخر يدعو إلى ذلك وهو المداراة معهم تقية ، فإن مصلحة المداراة التي منها وحدة صفوف المسلمين وجمع شملهم ، ومنها المحافظة على دماء الطائفة أو أعراضهم أو أموالهم ، تقتضي ذلك . فالنتيجة ، أن هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على جواز الامتثال بعد الامتثال . المسألة الثالثة : وهي أن من صلى صلاة الآيات ، جاز له أن يعيدها مرة
هامش
( 1 ) - الوسائل 8 : 401 ، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 2 ) - لاحظ الوسائل 8 : 302 ، باب 6 من أبواب صلاة الجماعة .
المباحث الأصولية — صفحة 368 | الشيخ محمد إسحاق الفياض